أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 212
لا يطبق عدد حيوانات الجر المعين في المادة 210 أعلاه ، على اجزاء الطرق الاستثنائية الزلقة ذات الانحدار أو الطويلة الفقرة الثانية مجموعة المركبات