أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 211
عندما يكون عدد حيوانات الجر زائدا على ستة أو يتجاوز خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم، فينبغى أن يؤازر السائق معاون سائق .