الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 208
يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بلوحة فلزية تحتوي على اسم مالكها وموطنه .
و بقطع النظر عن هذه الصفيحة، ينبغى ان تزود الدراجات الآلية ببيانات تقيد بصورة واضحة في لوحة فلزية مثبتة على المحرك بصورة غير قابلة القلع، وتتضمن اسم صانع المحرك، وبيان طراز المحرك وسعة اسطوانته وبيان مكان وتاريخ قبول المركبة من قبل مصلحة المناجم ، ويجب أن تحاط هذه البيانات بدمغة الصانع .
الفقرة السادسة قبول الدراجات الآلية