أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 207
ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بجهاز منبه مكون من ناقوس يمكن سماعه من بعد 50 مترا على الاقل ويمنع استعمال أية اشارة صوتية أخرى.
الفقرة الخامسة الالواح