أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 206
عندما تعلق مقطورة بدراجة أو دراجة آلية فيجب أن تزود هذه المقطورة من الجهة الخلفية بجهاز عاكس أحمر اللون يوضع على الشمال ويكون مطابقا لاحكام المادة 204 أعلاه، وأن تزود زيادة على ذلك بنور أحمر اللون اذا كانت المقطورة وشحنتها تحجبان النور الاحمر الخلفي للمركبة.
الفقرة الرابعة اشارات التنبيه