أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 205
ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية فضلا عما تقدم، وخلال الليل والنهار، بجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة العاكسة باللون الاحمر المرئية من الخلف والتي تحدد مميزاتها وشروط تركيبها من قبل الوزير المكلف بالنقل.
وزيادة على ذلك، ينبغى أن تزود دواسات الدراجات الآلية بمادة عاكسة.