الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 204
ينبغى أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية في في حالة السير بمصباح وحيد يشع نحو الامام ضياء أصفر.
اللون غير مبهر، وبنور أحمر اللون في الجهة الخلفية وذلك بمجرد هبوط الليل أو اثناء النهار اذا كانت الظروف تستلزم ذلك، وينبغي أن يكون النور الاحمر المذكور مرثيا بوضوح من الخلف عندما تكون المركبة في حالة السير، ويمكن منح التساهل بتسيير الدراجات والدراجات الآلية بالايدى بدون نور في الطريق المعبد، وينبغي في هذه الحالة على السواق مراعاة القواعد المفروضة على المشاة.