الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 202
يجب على كل سائق دراجة آلية أن يكون حائزا على اجازة مسلمة من دار الولاية الخاصة بموطنه، أو على رخصة قيادة صالحة لصنف معين من السيارات، وتسلم الاجازة من قبل دار الولاية الى السائق بناء على اول طلب كتابي دون أي اجراء آخر.
وفى حالة المخالفة الجسيمة لقواعد السير المحققة من قبل ضابط الشرطة القضائية المختص قانونا، يجب سحب هذه الاجازة لحين حضور السائق أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون. ويختص الوالى وحده الذي يرأس هذه اللجنة بالبت في استرداد هذه الاجازة أو تعطيلها أو سحبها نهائيا.
وينبغي على كل سائق دراجة آلية عوقب بسحب اجازته | أن يجتاز بنجاح امتحان رخصة القيادة من الصنف أ ، اذا رغب في الاستمرار على قيادة مركبته.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .
الفقرة الثانية الكبح