أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 200
يسمح فضلا عما تقدم بسير الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين وعلى مدى طول الطريق المبلطة أو الطرق التي هي قيد التصليح خارج المناطق العمرانية، عبر الارصفة والممرات الفرعية المخصصة للمشاة فيتعين بهذه الحالة على السواق أن يسلكوا سيرا معتدلا حين ملاقاة المشاة وأن يخففوا السرعة أمام المساكن.