المادة الأولى
يخضع لاحكام هذا القانون استعمال الطرق | المفتوحة للسير العمومي والمسماة فيما بعد «الطرق» .
وتعتمد لتطبيقه التعاريف الواردة بعده :
يعنى مصطلح «الشارع» جزء الطريق المستعمل بصفة عادية لسير السيارات .
يعنى مصطلح «التوقف» توقيف مؤقت المركبة في الطريق ذي العرض الكافي لمرور صف من المركبات ...
يعنى مصطلح «منطقة العمران المسافة التي تضم العقارات المبنية والمتقاربة والتى يشار اليها عند الدخول أو الخروج منها بألواح على طول الطريق الذي يخترقها أو يحف بها يعني مصطلح «تقاطع» مكان ملتقى أو مفترق طريقين أو أكثر من الطرق المعبدة مهما كانت زاوية أو زوايا محاور هذه الطرق .
يعنى مصطلح «التوقف توقيف موقت المركبة في الطريق مدة كافية للسماح بصعود أو نزول الاشخاص، أو شحن أو تفريغ المركبة بينما يكون السائق جالسا في مكان قيادة المركبة أو على مقربة منه ليتمكن من تغيير مكانها اذا اقتضى الحال ذلك .
- ويعنى مصطلح «المكوث» توقيف مركبة في الطريق خارج الظروف الخاصة بالتوقف .
و يعنى مصطلح «سائق كل شخص يقوم بقيادة المركبات بما فيها الدراجات العادية والدراجات النارية، أو يسوق حيوانات الجر، أو الحمل، أو الركوب، أو القطعان في الطريق أو من كانت له السيطرة الفعلية على ذلك ويعني مصطلح «مركبة آلية جميع المركبات المزودة بجهاز دفع آلى وتسير على الطريق بوسائلها الخاصة والمستعملة عادة لنقل الاشخاص أو البضائع ماعدا المركبات التي تسير على السكة الحديدية أو المتصلة بجهاز كهربائي مسير 101 الباب الاول الاحكام العامة المتعلقة بالمرور عبر الطرقات والمطبقة على جميع مستعملى الطريق الفقرة الاولى قيادة المركبات والحيوانات