أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 198
ينبغى على سواق الدراجات الآلية فضلا عن ذلك، في حالة وجود طرق مهيأة خصيصا لسير راكبي الدراجات، أن يسلكوا أيضا هذه الطرق. 1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه بيد أنه ينبغى على ركاب الدراجات وسواق الدراجات الآلية المرفقة بسلة أو مقطورة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات أن يسلكوا الطريق المعبد الرئيسي في جميع الاحوال.