الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 197
لا يجوز بتاتا لسواق الدراجات الآلية أن يتقدموا المركبات، كما لا يجوز لركاب الدراجات أن يسيروا بالمقدمة في صفين من الطريق المعبد وينبغى على هؤلاء التزام صف عاد بمجرد هبوط الليل وفى جميع أوضاع السير التي تقتضى ذلك، ولا سيما عندما تزمع مركبة ما أن تتجاوزهم، فتنبه عن اقترابها منهم ويمنع على راكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية التعلق بمركبة تجرهم .
وينبغي على راكبي الدراجات المرفقة بسلة أو مقطورة وعلى سواق الدراجات الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات أن يلتزموا السير في خط وحيد.