أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 195
يتعين على سواق المركبات المشار اليهم في هذا الباب، أن يقدموا ايصال تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بهم لاعوان السلطة عند أي طلب.