الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 194
ينبغى أن يكون سواق الدراجات النارية المرفقة بسلة أو بدون سلة حائزين على رخصة القيادة من الصنف «أ» وان يكون سواق الدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات، حائزين على رخصة القيادة من الصنف «أ I ..
وينبغى أن يكون هؤلاء السواق حائزين على رخصة قيادة من الصنف «و» اذا كانوا من ذوى العاهة وكانت مركبتهم مهيأة مراعاة لتلك العامة.
الفقرة الثانية عشرة مراقبة الطرق