أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 193
تتسم اجراءات القبول الخاصة بالمركبات المشار اليها في هذا الباب، من قبل مصلحة المناجم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
ويتم التسجيل على غرار نفس القواعد المطبقة على السيارات .
للجمهورية الجزائرية 1327 الفقرة الحادية عشرة رخصة القيادة