الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 192
ينبغي أن يوضع من الجهة الخلفية للمقطورات التي تجرها المركبات المشار اليها في هذا الباب، لوحة تسجيل تتضمن رقم تسجيل المركبة الجرارة اذا كانت مقاييس المقطورة أو الشحن على اتساع تجعل فيه لوحة تسجيل المركبة الجارة غير مرئية بالنسبة للملاحظ الناظر من الخلف.
الفقرة العاشرة القبول والتسجيل