أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 190
يمكن أن تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني والمركبات المستخدمة لمكافحة الحريق بمنبهات خاصة علاوة على المنبهات ذات الطراز العادي.
الفقرة التاسعة الالواح والتسجيلات