أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 189
ينبغي أن تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب بمنبه صوتي مطابق للتخصيصات النوعية المشار اليها في المادة 112 من هذا القانون والمستعملة في المدن.