الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 186
يمكن أن تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو مقطورة وكذلك الدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات، بالانوار المشار اليها في المادة 108 .
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه - الجريدة الرسمية - ويمكن ايقاف الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية غير المرفقة بسلة أو مقطورة على حافة الرصيف أو طرف الطريق بدون حاجة لاضاءتها