الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 185
ينبغى أن تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة أو بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات، من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع أو نورين اثنين، وبنور واحد للطريق وبنور واحد للتقاطع استيفاء للشروط المنصوص عليها فى المواد المتتالية 100 و 101 و 102 • كما يجب أن تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب علاوة على ذلك، ومن الجهة الخلفية بنور واحد أحمر أو بنورين اثنين حمراوين استيفاء للشروط المنصوص عليها في المادة 103 و بالجهاز الساطع المنصوص عليه في المادة 105 وبالجهاز العاكس المشار اليه في المادة 109 • واذا كانت الدراجات النارية أو الدراجات الخفيفة الآلية مرفقة بسلة فينبغي أن تزود هذه الاخيرة من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع ومن الخلف بنور واحد أحمر وبجهاز عاكس