أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 184
تطبق أحكام المادتين 87 و 99 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب .
وتعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط ألا يزيد وزنها الاجمالى مع الحمولة على 80 كغ أو على ثقل المركبة القاطرة وهي فارغة .
الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات