أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 181
لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجات الآلية الرباعية العجلات الا اذا كانت مصنوعة خصيصا لهذا الغرض، وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة ومقطوراتها عند الاقتضاء، بموجب قرار وزاري .
الفقرة الرابعة عناصر المحركات