الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 179
لتطبيق أحكام هذا الباب، تعتمد المصطلحات الواردة بعده :
الدراجات الخفيفة الآلية :
كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك جرارى وتزيد سعة اسطوانتها عن 125 سم 3 ..
الدراجات الخفيفة الآلية :
كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حرارى ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سم 3 ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة الآلية العادية .
وان ضم صندوق قابل للفصل الى الدراجة الخفيفة الآلية أو الدراجة النارية أو ضم مقطورة اليهما لا يعتبر تبديلا للصنف ان مصطلحى « الدرجات الآلية الثلاثية العجلات والدراجة الآلية الرباعية العجلات يعنيان على وجه التتابع كل مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها وهى فارغة 400 كغ و مزودة بمحرك حراري لا يتجاوز سعة اسطوانته 125 سم 3 والتي لا ينطبق عليها تعريف الدراجة الآلية العادية كما هو مبين في المادة 196 ..
الفقرة الثانية الاطر