الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 178
ينبغي على كل سائق جرار زراعي أو ماكينة آلية الحركة أن يكون حائزا على احدى رخص القيادة للاصناف أI و أ و ب و ب و ب و ج، أو د المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون عندما يسلك الطرق العمومية وان الحد الادنى من السن الواجب توفرها لقيادة هذه المركبات حدد ب 18 سنة .. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 الباب الرابع الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ذات المحرك وقاطراتها الفقرة الاولى التعاريف