الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 177
تحدد شروط تطبيق المواد من 136 الى 138 من هذا القانون بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل، على معدات الاشغال العمومية بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء على المركبات والآلات الزراعية بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الفقرة السادسة عشرة قيادة الجررات الزراعية