أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 174
تخضع الجرارات الزراعية لاحكام المواد من 128 الى 135 من هذا القانون ..
المادة. 175 : تحرر ايصالات التصريح الخاص بوضع الجرارات الزراعية للسير ضمن الشروط المحددة في المادة 129 من هذا القانون، وتقيد العلامة الخاصة باسم المالك ورقم التسجيل ضمن العلامة الخاصة برقم الاستغلال (ه)