الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 173
تطبق أحكام المواد من 24 الى 127 من هذا القانون على المركبات الزراعية والآلات الزراعية… كما تطبق هذه الاحكام على بعض المعدات الخاصة بالاشغال العمومية المستخدمة بصفة عادية على الطرق والتي تحدد قائمة بها من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ..
وتعفى من رخصة القبول الصادرة من مصلحة المناجم المقطورات الزراعية أو الآلات الزراعية التي تجر بقاطرة أو بماكينة زراعية آلية الحركة، اذا كانت قائمة على أطر ملانة أو مجهزة بأطر مطاطية وكان وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة أقل من طن ونصف ..
الفقرة الرابعة عشرة التسجيل