أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 172
تحدد سرعة المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية على الطريق ب 40 كم في الساعة .
تحدد سرعة المركبات والآلات الزراعية على الطرق العمومية ب 25 كم في الساعة للجمهورية الجزائرية 1325 الفقرة الثالثة عشرة القبول