أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 171
تطبق أحكام المادة 121 من هذا القانون على المقطورات الزراعية والماكينات والآلات الزراعية وعلى الآلات المقطورة للاشغال العمومية ، عندما يزيد الوزن الكلي المرخص به لهذه المركبات على طن ونصف الفقرة الثانية عشرة السرعة