الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 169
ينبغى أن تزود كل مقطورة زراعية وكل ماكينة زراعية آلية الحركة وكل مقطورة زراعية أو نصف مقطورة زراعية على لوحة للهوية تتضمن الرقم الترتيبي وتثبت بشكل واضح غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة… ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، بعد أخذ رأي وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نموذج وطريقة وضع هذه الالواح المسماة «الواح الاستغلال» ..