أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 168
ينبغي أن تحتوى كل مقطورة زراعية أو نصف مقطورة زراعية بشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين على بيان وزنها وهي فارغة ووزنها الكلي المرخص به مع الحمولة .