أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 166
ينبغي أن يزود كل جرار زراعى أو آلة زراعية آلية الحركة وكل أداة للاشغال العمومية ذاتية الحركة بمنبه صوتي تتوفر فيه خصائص المنبهات المقررة للاستعمال في المدن • الفقرة العاشرة الالواح والتسجيلات