الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 165
يحدد الوزير المكلف بالنقل المخصصات النوعية الواجب توفرها في أجهزة الاضاءة والاشارات الخاصة بالمركبات والآلات الزراعية والآلات الخاصة بالاشغال العمومية وبمواضعها وشروط تثبيتها على المركبة تنفيذا لإحكام هذه الفقرة ، كما يمكنه أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق النماذج التي نالت مصادقته . 1 وينبغي أن يؤخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالنسبة للمركبات والاجهزة الزراعية ، كما يؤخذ رأي وزير الاشغال العمومية بالنسبة لمعدات الاشغال العمومية .
الفقرة التاسعة اشارات التنبيه