أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 164
يمكن أن تزود أية مركبة أو آلة زراعية أو أية آلة للاشغال العمومية مستخدمة لشغل ليلي ، بأجهزة للاضاءة تختلف عن الاجهزة المشار اليها في هذه الفقرة ، على الا تستعمل عبر الطرق ..