الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 163
عندما يكون عرض الماكينة الزراعية الذاتية الحركة أو الماكينة أو الآلة الزراعية المقطورة أو الآلة الخاصة بالاشغال العمومية الذاتية الحركة أو المقطورة، مجاوزا 2,50 م.
فينبغي أن تحمل المركبة الجرارة من جهتها الامامية وفي الجزء الاعلى منها لوحة مربعة تضاء بمجرد حلول الظلام ومرئية من الجهتين الامامية والخلفية للسيارة من مسافة 150 م في الليل ووقت الصحو دون أن تكون مبهرة ويظهر في قعر أرضيتها السوداء من خلال الضوء، حرف بارتفاع 0.20 م أو أكثر .
واذا لم تكن اللوحة منظورة من الجهة الخلفية للمجموعة، فينبغي أن تحمل المركبة المقطورة الاخيرة في الجهة الخلفية المذكورة مجموعة من الاجهزة العاكسة ترسم بلون أبيض في أرضية سوداء من اللوحة حرف D بنفس القياس المذكور أعلاه