أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 157
تطبق أحكام المواد من 8 الى 84 من هذا القانون i على المركبات والآلات الزراعية وعلى معدات الاشغال العمومية ..
بيد أن معدات الاشغال العمومية لا تخضع لاحكام المادة 82 بشرط ألا يتجاوز عرض الحمولة في أية حالة ، عرض المركبة القاطرة • الفقرة الخامسة العناصر الخاصة بالمحركات