الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 155
تطبق أيضا أحكام المادتين 79 و 80 من هذا القانون على معدات الاشغال العمومية .
بيد ان طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية، يمكن أن تبلغ الحدود الواردة بعده دون أن تتعداها وهي :
- بالنسبة للمركبات المنفردة مع كل النتؤات : 15 مترا .
بالنسبة لمجموعات المركبات أو الآلات التي تشتمل على - مقطورة واحدة أو عدة مقطورات : 22 مترا .
ويمكن أن تمنح علاوة على ذلك استثناءات من المادتين 79 و 80 المذكورتين أعلاه ، من قبل الوزير المكلف بالنقل ..