أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 154
تطبق أحكام المادتين 81 و 82 من هذا القانون على المركبات والآلات الزراعية .
بيد ان الماكينات الزراعية الذاتية الحركة والماكينات والآلات الزراعية المقطورة، لا تخضع لاحكام المادة 81 .