أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 153
تطبق أيضا أحكام المواد من 71 الى 77 من هذا القانون على معدات الاشغال العمومية، بيد أنه يمكن للوزير المكلف بالنقل منح استثناءات من تطبيقها ..
للجمهورية الجزائرية 1323 الفقرة الثالثة الحجم الخارجي للمركبات