أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 152
تجدد الميزات الواجب توفرها في الاطر الحديدية للمركبات والآلات الزراعية وسلاسل الالتصاق المستخدمة لاطر المطاط الخاصة بالجرارات أو الماكينات الزراعية الذاتية الحركة، من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .