الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 151
بالنسبة للمركبات والآلات الزراعية غير المزودة بأطر المطاط، فان نقل الحمولة يجب أن لا يزيد في أي وقت على 150 كغ لكل سنتمتر من عرض الاطار .
ويمنع سير المركبات والآلات الزراعية المزنجرة على الطرق المزفتة أو المبلطة ولا يؤذن للمركبات المزنجرة بالسير الا على الطرق الترابية أو جوانب الطرق .
غير أنه يمكن أن تمنح استثناءات من تطبيق هذا المقتضى من قبل الوالى، بعد أخذ رأى مدير الاشغال العمومية للولاية ...