الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 149
تطبق أحكام الباب الاول وأحكام هذا الباب لوحدها على المركبات والمعدات المستوفية للتعاريف التالية :
ا - المركبات والآلات الزراعية :
المعدات المخصصة لاستغلال زراعى، والموضحة والمحددة بعده (ويقصد بالاستغلال الزراعي الاستغلال الفردي الذي يضم عدة استغلالات في شركة تعاونية فلاحية
I) الجرارات الزراعية : مركبات ذاتية الحركة مصنوعة خصيصا لسحب أو تشغيل جميع المعدات المخصصة عادة لاستغلال زراعي أو غابي، ويستثنى من هذا التحديد كل مركبة ذاتية الحركة مهيأة لنقل المستخدمين أو البضاعة والتي يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بفعل تركيبها 27 كم في الساعة في الطريق البسيط .
(2) الماكينات الزراعية الذاتية الحركة : الآلات التي تتطور حركتها بوسائلها الخاصة والمخصصة عادة للاستغلال الزراعي والتي لا يمكن أن تتعدى سرعتها بفعل تركيبها 25 كم في.
الساعة في الطريق البسيط ..
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وتعتبر الماكينة الزراعية الذاتية الحركة التي يقودها السائق راجلا، مماثلة للمركبة التي تجر بالايدى فيما يخص تطبيق هذا القانون ..
(3) المركبات والآلات المقطورة :
أ) المقطورات ونصف المقطورات الزراعية والمركبات المقطورة بواسطة جرار زراعى أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة ومستخدمة لنقل منتجات المواد والمعدات أو البضاعة الواردة لاستغلال زراعي أو الصادرة منه ولمصلحته أو المستعملة عند اللزوم لنقل مستخدمى هذا الاستغلال .
ب الآلات والاجهزة الزراعية والمركبات المجرورة بواسطة جرار زراعى او ماكينة زراعية ذاتية الحركة مخصصة عاده لاستغلال زراعي ولا تستخدم لنقل المعدات أو الادوات والبضائع او المستخدمين .
ب معدات الاشغال العمومية :
جميع المعدات المصنوعة خصيصا لاحتياجات مقاولة الاشغال العمومية والتي لا تستخدم عادة لنقل البضائع والاشخاص عبر الطرق .
وتوضع قائمة هذه المعدات من قبل الوزير المكلف بالنقل وتعتبر كل آلة ذاتية الحركة خاصة بالاشغال العمومية يقودها السائق راجلا مماثلة للمركبة التي تجر بالايدى فيما يخص تطبيق هذا القانون ..
الفقرة الثانية الأوزان والأطر