الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 148
يتعين على سائق السيارة أو مجموعة المركبات أن يقدم حين الطلب الى اعوان السلطة المختصة :
- رخصة القيادة
2 - ايصال التصريح بوضع السيارة للسير البطاقة الرمادية) وعند اللزوم، المركبة المقطورة
3 - الاثبات الخاص بالمعاينة التقنية عند الاقتضاء،
4 - شهادة التأمين.
الباب الثالث الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة الفقرة الاولى التعريف