الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 147
يحدد الوزير المكلف بالنقل، الشروط التي ينبغي بمقتضاها طلب رخص القيادة واعدادها وتسليمها وكيفية توسيع مفعولها وتمديدها وحصرها.
فيحدد بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية قائمة أنواع العجز البدني الذي لا يتلاءم مع الحصول على رخصة القيادة وكذلك قائمة أنواع العجز البدنى الموافق لتطبيق المادة 146 أعلاه .