الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 146
اذا ثبت بعد تسليم الرخصة لصاحبها بأن هذا الاخير مصاب بآفة مؤقتة أو دائمة لا تتلاءم مع حيازة الرخصة، يجوز لوالي الولاية الذي حصل التحقق من ذلك في ولايته، أن يأمر باجراء فحص طبي ويقرر الوالى من ثمة، بناء على الشهادة الطبية الموضوعة، اذا كان يلزم أن يحصر مفعول صلاحية رخصة القيادة أو يوقف مفعولها أو يلغيها وأما أن يبدل عنوان صنفها .