الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 145
I الصنف د : تمنح رخصة القيادة لمركبات الصنف د لمدة :
ا 5 سنوات، اذا كان السائق بالغا من العمر أقل من 45 سنة
ب - سنتين اذا كان السائق بالغا من العمر بين 45 و 60 سنة
ج - سنة واحدة للسائق البالغ أكثر من 60 سنة، بناء على الشهادة المسلمة ضمن الشروط المحددة في المادة 142 أعلاه ..
ويتعين على حائز الرخصة الذي يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدد أن يخضع لفحص طبي جديد .
2 - الصنف ج : يتعين على السواق الحائزين على رخصة القيادة من الصنف ج والذين أكملوا سن 35 من عمرهم اجتياز فحص طبي يجدد كل 5 سنوات وذلك لغاية بلوغهم سن 60 سنة ويجرى هذا الفحص كل عام للسواق الذين | تجاوزوا 60 سنة.