أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 144
لا يمكن أن تمنح رخصة القيادة لاى صنف من المركبات المنطبقة عليها الا بناء على شهادة طبية موافقة ومسلمة بعد فحص جار ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف.
بالنقل ..
مدة صلاحية الرخص