أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 142
تحدد السن الدنيا للمرشحين لمختلف الرخص المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما يلى :
- 18 سنة للصنف أ،
- 16 سنة للصنف أI
- 18 سنة للصنف ب
- 20 سنة للصنفين ج - وه
- 21 سنة للصنف د.
وبالنسبة للصنف ه - فان السن الدنيا هي السن المقررة لصنف المركبة الجرارة