الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 141
يعين في الرخصة صنف أو اصناف المركبات التي تصلح لها.
و تعين اصناف الرخص على الوجه التالي :
صنف ا - دراجة نارية مع صندوق أو بدون صندوق، صنف ا - 1 I - دراجة خفيفة آلية مع صندوق أو بدون صندوق، ودراجة آلية ثلاثية العجلات، ودراجة آلية رباعية العجلات، صنف ب - سيارة مخصصة لنقل الاشخاص، وتشتمل فضلا عن مقعد السائق، على 8 مقاعد للجلوس على الأكثر أو مخصصة لنقل البضائع وتبلغ حمولتها الاجمالية المرخص بها مع الحمولة بما لا يزيد عن 3500 كغ.
ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا الصنف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كغ صنف ج - سيارة مخصصة لنقل البضائع أو المعدات والتي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ.
ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا النصف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ .
صنف د - سيارة تنقل أكثر من 8 أشخاص، ماعدا السائق ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات كنصف شخص إذا لم يتجاوز عددهم عشرة أو تشتمل على 8 مقاعد للجلوس زيادة عن مقعد السائق.
ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا النصف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ صنف ه - سيارات معتبرة ضمن الاصناف ب - ج - د ، تجر مقطورة بتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ.
صنف و - مر مركبات الاصناف أ - و - ا او ب د التي يقودها العاجزون والمهيأة خصيصا المراعاة عجزهم. 1322 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين « - ب و هات »
يعتبر مكانا معدا للجلوس، المكان العادى المخصص للشخص البالغ