أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 140
لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مجموعة مركبات الا اذا كان حاملا رخصة محررة باسمه من والى الولاية التي يقع سكناه في نطاقها، بناء على رأى موافق من خبير مقبول من قبل الوزير المكلف بالنقل.